السيد محمد بحر العلوم
67
بلغة الفقيه
التخلف في الثاني بنفوذه من الثلث في مورد التهمة ، تعبدا " بالأدلة الخاصة فيه ، كما أنه لا ملازمة بين القول بنفوذ المنجز من الثلث ونفوذ الاقرار منه أيضا " وإن نسب إليه ذلك أيضا " في ( ملحقات البرهان ) ( 1 ) إلا أني لم أجده فيما حضرني من نسخة ( المهذب ) بل الموجود فيه التصريح بالعدم ( 2 ) . وإنما نمنع الملازمة فيه لخروج المقر به عن كونه تركة الميت وماله ومتعلقا " به حق الغير بعمومات أدلة ( إقرار العقلاء ) فيكون خارجا " من
--> ( 1 ) هي مجموعة صغيرة تحتوي على أربعة رسائل موجزة : في المسافة الملفقة ، والرجوع عن قصد الإقامة ، وميراث الزوجة ، وتصرفات المريض اعتبرها مصنفها وهو الفقيه المحقق السيد على بحر العلوم الطباطبائي صاحب البرهان القاطع من ملحقات كتابه ( البرهان ) . قال أعلى الله مقامه في آخريات الرسالة الرابعة من المجموعة : " وأما الاقرار من المريض بمال للغير ، فربما استظهر من اتفاق الأصحاب غير الحلي وسلار على عدم نفوذه مطلقا " من الأصل - القول بخروج المنجزات من الثلث إلى قوله : وعن المهذب : إن القول بكون المنجز من الأصل يلزمه القول بنفوذ الاقرار من الأصل ، والقول بكونه من الثلث يلزمه القول بأن الاقرار من الثلث . " . ( 2 ) ففي المهذب تتمة العبارة الآنفة الذكر هكذا : " ومن قال : إنها من الثلث : منهم من قال : الاقرار من الأصل . ومنهم من فصل والتفصيل في موضعين : ( 1 ) في الفرق بين العين والدين ( 2 ) وفي الفرق بين الوارث والأجنبي إلى آخر كلامه . .